|
... |
Military (cancelled)
Exemption From Military Draft: The military
Service (Military Draft) has been completely cancelled. Lebanese nationals
residing abroad are no longer requested to apply for an exemption. Criteria
for military draft deferral (yearly basis): ·
Full time enrollment in an educational program, during
which the cumulative stay in ·
Legal permanent residence outside Criteria
for military exemption: ·
Being a legal resident outside Military deferral or exemption procedures
I.
Send two copies of the required documents to the
Embassy or Consulate in your Jurisdiction.
II.
Upon arrival to Warning: All Lebanese males born in the
year 1973 who are not entitled to an exemption, are required to report to the
military service in Required
documents for military exemption or military deferral:
1. An
English Exemption
Affidavit, legalized by a Notary Public and signed by the Secretary of
the State where you reside (Click to download the application). 2. An
Arabic Exemption Form,
or a detailed letter, signed by the applicant, listing the countries where he
resided in the past years, including the arrival and departure dates from and
to 3. Copies
of the pages of your passport containing: ·
The full name, photo, passport number, issue and expiry
dates (pages1-6)
·
The stamps of the General Security showing the dates of
arrival and departure from ·
Copy of the **The
previous requirements also apply to Lebanese citizens with a foreign passport
or a Green Card. **
If the passport is not available, the applicant must get the dates of arrival
and departure to and from 4. Copy
of your Tax records for the last 5 years (if available), or an Affidavit
issued by an official authority (Department of Interior, Immigration
Authorities, General Security, Police, County Clerk, etc.) proving that you
have been living for the last five years in your country of residence. This
affidavit should mention the date of acquiring your resident status. 5. Copy
of the page on your residential lease agreement or property deed if you own a
home confirming your residential address. 6. Copy
of your Lebanese ID or a copy of your "Ikhraj Kaid" 7. Copy
of your Birth certificate if you were born outside 8. Copy
of the military service card (if available) 9. One
passport photo 10. Stamped
or prepaid self-addressed envelope 11. A
money order of $ 15.00 payable to the Consulate General of Lebanon 12. Letter
of full time enrollment in an academic program or a full time job. An
original and official letter of employment notarized and certified by the
Secretary of the State where you reside (for employed individuals). An
original and official letter sealed from the school administration (for
students only) showing: o
Full-time enrollment in school or college o
Current class enrollment in college or university o
Current major and degree o
Expected date of graduation Required
documents for permanent exemption on the basis of fatherhood: 1. A
marriage certificate 2. Birth
certificate of child/children 3. A
recent family extract of civil registry "Family Ikhraj Kaid" **
Present these documents directly to the Military headquarters in Required
document for permanent exemption on The basis of being an only child: 1. A
recent family extract of civil registry "Family Ikhraj Kaid" **
Present this document directly to the Military headquarters in |
خدمــة
العلــم
الغيت
خدمة العلم في
لبنان بشكل
نهائي، ولم يعد
هناك من ضرورة
للمواطنين
اللبنانيين
الموجودين في
الخارج
التقدم
بطلبات "
اعفاء من الخدمة
العسكرية".
تعريف
المدعو الى
خدمة العلم:
يعتبر مدعوا
لخدمة العلم
كل لبناني عمره
بين 18 سنةو30 سنة.
تعريف
مفهوم
الأقامة
الرسمية: يعتبر
مقيما في
الخارج بموجب
أقامة رسمية
المدعو الذي
تنطبق عليه
أحدى الحالات
الثلاث
التالية:
1- الحائز
على أقامة
صادرة عن
السلطات
المحلية الرسمية
في بلد
الأقامة.
2- الذي
يتابع دراسته
بموجب
تأشيرات
قانونية في
الخارج
3- اللبناني
الذي يحمل
الجنسية
الأجنبية
والذي يقيم
خارج لبنـان.
ويعتبر مقيما
خارج لبنان كل
مدعو يقضي 9
أشهر وما فوق
في السنة في الخارج،
وتحتسب كامل
هذه الفترة
بالأشهر عند تقديم
الطلب
للأعفاء
النهائي او
المؤقت لدي مديريات
التعبئة في
الجيش في
لبنان.
·
لأنجاز
معاملة
الأعفاء
المؤقت او
النهائي، يجب
المرور في
مرحلتين:
1-
تقديم
المستندات
اللازمة (
الآتي ذكرها
فيما يلي) الى
القنصلية
اللبنانية في
بلد الأقامة.
2- تقديم
المستندات
هذه بعد
انتهاء
التثبت منها
من قبل
القنصلية الى
قيادة الجيش
في لبنان او
احد اقسام
التعبئة
التابعة لها
كي تصدر القرار
اللازم بشأن
صاحب العلاقة.
حــالات
الأعفــاء
المؤقــت (
تأجيــل خدمـة
العلــم):
يستطيع
المدعو الى
الخدمة أن
يستفيد من
تأجيل
التحاقه بشرط
أن تنطبق عليه
احدى
الحالتين
التاليتين:
-المدعو
الذي قضى سنة
على الأقل في
الخارج
-حالة
من له شقيق
وحيد مفقود
1- المدعو
الذي قضى سنة
على الأقل في
الخارج
بموجب أقامة
رسمية وقبل
اتمامه الخمس
سنوات:
يؤجل
المستفيد
لمدة سنة
واحدة قابلة
للتجديد بعد
تقديمه
المستندات
اللازمة.
يتم
التجديد في
حال استمرت
اقامة صاحب
العلاقة في
الخارج، وبعد
التأكد من عدم
تواجده في لبنان
لأكثر من
ثلاثة أشهر
(متواصلة أو
متقطعة) عن
فترة التأجيل
السابقة. تجدر
الأشارة الى ان
المدعو الذي
يستفيد من
التأجيل طبق
للشروط
المنصوص عنها
اعلاه، يجب
عليه اذ ما
أتم الثلاثين
من عمره ولم
يمض على
اقامته في
الخارج خمس
سنوات او اكثر،
يجب عليه
الألتحاق
فورا بخدمة
العلم
والا اعتبر
فارا وتعرض
للملاحقة القانونية.
المستندات
الواجب
تقديمها
لتأجيل خدمة
العلم:
-ملء طلب
الأعفاء
وتوقيعه من
قبل صاحب
العلاقة في
القنصلية أو
امام كاتب
العدل مع نسخة
عنه
-أفادة
بالأقامة من
مركز البلدية
المحلي مع صورة
عنها، أو
نسختان عن عقد
أيجار
المنزل، او القرض
لشراء
المنزل، أو
سند الملكية
(مصدقتين من
كاتب عدل
محلي)
-
نسختان عن
كامل صفحات
جواز السفر
اللبناني
-
نسختان عن
اخراج القيد
الأفرادي أو
الهوية
- في حال
عدم توفر
اختام الدخول
والخروج على جواز
السفر، على
صاحب العلاقة
الأستحصال
على افادة بها
من المديرية
العامة للأمن
العام في
بيروت.
- في حال
حيازة المدعو
على جنسية
اجنبية بالأضافة
الى الجنسية
اللبنانية،
عليه ان يضم
الطلب نسخة عن
جواز
سفره الأجنبي
وشهادة
الجنسية.
-
في حال كان
المدعو طالبا
جامعيا، عليه
ابراز افادة
جامعية مصدقة
من الجامعة مع
نسخة عنها.
- في حال
كان المدعو قد
انهى دراسته
ويمارس عملا
ما في الخارج،
عليه تقديم
افادة عمل
واوراق ضرائب
الدخل مع نسختان
عن كل منهما.
-نسختان
عن بطاقة
الخدمة
العسكرية اي
بطاقة التأجيل
في حال كان
المدعو قد أجل
التحاقه سابقا.
-
الرســم: 15
دولار لكل طلب
، تدفع بموجب
حوالة مصرفية
( Money Order)اذا
تمت المعاملة
بواسطة
البريد.
-
مغلف عليه
العنوان
الكامل لصاحب
العلاقة والطوابع
البريدية
لأعادة الملف.
2- حالة
من له شقيق
وحيد مفقود:
يؤجل المدعو
في هذه الحالة
سنويا حتى تحديد
وضع الشقيق
المفقود
قانونيا.
المستندات
المطلوبة:
-
محضر تحقيق
رسمي من قوى
الأمن
الداخلي
-
اخراج قيد
عائلي مصدق
حــالات
الأعفــاء
النهــائي من
خدمــة العلــم:
يستفيد
من حالة
الأعفاء
النهائي من
خدمة العلم،
المدعو الذي
تنطبق عليه
احدى الحالات
الثلاث
التالية:
1-من
اتم فترة خمس
سنوات في
الخارج
2-حالة
الأبن الوحيد
3-حالة
رجل الدين
1- من أتم
فترة خمس
سنوات في
الخارج (تحسب
بالأشهر)، بموجب
اقامة رسمية
(هجرة -دراسة،
عمل …) على ان
يبرز
المستندات
اللازمة التي
تفيد بذلك قبل
بلوغه
الثلاثين من
العمر. المستندات
هي التالية:
-ملء
طلب الأعفاء
وتوقيعه من
قبل صاحب
العلاقة في
القنصلية او
امام كاتب
العدل مع نسخة
عنه
-أفادة
بالأقامة من
مركز البلدية
المحلي مع صورة
عنها، أو
نسختان عن عقد
ايجار المنزل
او القرض
لشراء المنزل
او سند الملكية
( مصدقتين من
كاتب عدل
محلي). يجب ان
يبين العقد
المدة التي
قضاها المكلف
في الخارج.
-نسختان
عن كامل جواز
السفر
اللبناني.
-نسختان
عن اخراج
القيد
الأفرادي او
الهوية
* في حال
عدم توفر
اختـام
الدخول والخروج
على جواز
السفر ، على
صاحب العلاقة
الأستحصال على
افادة بها من
المديرية
العامة للأمن
العام (في
بيروت).
* في حال
حيازة المدعو
على جنسية
أجنبية
بالأضافة الى
الجنسية
اللبنانية،
علية ان يضم
الطلب نسخة عن
جواز سفره
الأجنبي
وشهادة الجنسية.
* في حال
كان المدعو
طالبا
جامعيا، عليه
ابراز أفادة
جامعية مصدقة
من الجامعة ،
مع نسخة
عنهما.
* في حال
كان المدعو قد
انهى دراسته
ويمارس عملا
ما، عليه
تقديم أفادة
عمل و ضرائب
الدخل مع
نسختين عنهما.
- نسختان
عن بطاقة
الخدمة
العسكرية (
بطاقة التأجيل
في حال كان
المدعو قد أجل
التحاقه سابقا)
- الرسم 15
دولار اميركي
لكل طلب ( تدفع
بموجب Money
Order اذا
كانت عن طريق
البريد).
-
مغلف عليه
العنوان
الكامل
وطوابع
بريدية لتغطية
نفقات البريد
لأعادة الطلب
الى صاحب العلاقة.
2-
حالـة الأبن
الوحيــد:
الأبن
الوحيد يعفى
نهائيا من
الخدمة.
المستند المطلوب
:
-
أخـراج قيـد
عائلي مصدق لا
يعود تاريخه
الى اكثر من
ثلاثة أشهر.
ومن
كان بمثابة
الأبن
الوحيد، أي
اذا كان للمدعو
الى الخدمة
شقيق معاق أو
أشقاء معاقين
أو غير
طبيعيين
(مجنون-منغولي…)
يعفى المدعو
نهائيا أيضا
بشرط تقديم المستندات
التالية:
-اخـراج
قيـد عائلي
مصدق.
-تقرير
طبي بوضع
الشقيق
المريض (تقرير
من قبل اللجان
الفرعية
والمركزية
المتخصصة).
3-حالة
رجل الدين
الممارس
لواجباته
الدينية حسب
الشرع التابع
له:
يفهم
برجل الدين
الممارس
بالشخص الذي
يكون متفرغا
لهذه
الممارسة
ومرتديا الزي
الشرعي المتلازم
مع هذا التفرغ
او بدونه.
تقبل
الأفادة
المعطاة لرجل
الدين
الممارس من
السلطات
الروحية
التالية:
-الطوائف
المسيحية: أفادة
صادرة عن مطران
الأبرشية أو
القس أو
الرئيس العام
للرهبنة
التابع لها
رجل الدين.
-الطوائف
الأسلامية:
أفادة صادرة
عن دار الفتوى
، مديرية
الشؤون
الدينية ،
المجلس
الأسلامي
الشيعي
الأعلى، او
المفتي
الجعفري،
مقام مشيخة
عند الطائفة
الدرزية أو
قضاة المذهب.
·
اذا
ترك رجل الدين
الممارس ولأي
سبب كان الممارسة
الفعلية
لواجباته
الدينية وعاد
الى الحياة
المدنية،
يصبح خاضعا
حكما لموجبات
خدمة العلم
طالما هو تحت
سن الثلاثين
سنة.
ملاحظــة:
على كل مدعو
أو مكلف
الىخدمة
العلم أن يملأ
طلب تأجيل من
خدمة العلم
والذي يستحصل
عليه بالضغط
على العنوان
الألكتروني
المبين أدناه.
|
|
PLEASE NOTE: ALL application forms on this web site
are stored in Adobe® Acrobat PDF format. You require the Acrobat Reader
(version 3.0 or later), available at no charge on Adobe's web site, to view and print these
files. Download before proceeding. |